بلايش به جان خودش باشد وكذا در مقام دوران ضرر بين شخص وغيرش بايد بلاى غير به جان خودش باشد نه آنكه شما متحمل شويد .
قوله نعم لو كان الضرر متوجها اليه ليس له دفعه عن نفسه .
أي قد ذكر آنفا لو دار الضرر بين ضرر نفس الشخص وغيره فالأظهر عدم لزوم تحمله الضرر فيقول بقوله نعم الخ ان عدم لزوم تحمل الضرر عن الغير انما هو فيما إذا كان الضرر دائرا بينهما واما إذا كان الضرر متوجها اليه ابتداء فلا يجوز لهذا الشخص دفعه عن نفسه إلى الغير .
قوله اللهم الا ان يقال نفى الضرر وان كان للمنة الخ .
أي هذا استدراك على قوله فيما تقدم أي ولا منة على تحمل الضرر لدفعه عن الآخر فقوله اللهم اشعار بضعف ذلك القول يعنى انه يمكن ان يقال باندراج هذا القسم من دوران الضررين تحت قاعدة الضرر لان الامتنان نوعي أي الترجيح بالأقلية فالامتنان فيه نوعي لان نفى الضرر في المقام يلاحظ بالنسبة إلى نوع الأمة وقال بعد ما ذكر فتأمل أي إشارة إلى عدم صحة الامتنان النوعي في الفرض المزبور أي لا تجعل المتعدد شخصا واحدا وقد ذكر هذا آنفا .
تم الجزء الثالث من كتاب هداية الأصول ويليه الجزء الرابع ان شاء اللّه أوله باب الاستصحاب .
الحمد للّه على ما وفق لنا من تحرير هذا الجزء والصلاة على محمد وآله الطاهرين .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 509
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٥٠٩