الاقتضائي فيقول العرف ان العنوان الثانوي اى الضرر رافع لفعلية الحكم الأولى الذي كان قبل عروض الضرر فعليا .
قال صاحب الكفاية إذا حصل التوفيق بين الدليلين فلا يلاحظ النسبة بينهما أي إذا حصل التوفيق العرفي فلا حاجة إلى لحاظ النسبة بين الدليلين والرجوع إلى باب التعارض .
توضيح ما ذكر يحتاج إلى ترتيب مقدمة وهي ان النسبة بين دليل نفى الضرر ودليل الحكم الأولى هي العموم من وجه فتعارض الدليلان في مورد الاجتماع مثلا ان دليل الوضوء يدل على وجوبه مطلقا أي سواء كان ضرريا أم غيره اما دليل نفى الضرر فهو دال على عدم وجوب الوضوء فيجب في المجمع الذي هو مورد تعارضهما الرجوع إلى قواعد التعارض أو الأصل العملي .
قال صاحب الكفاية انه لا يلاحظ النسبة بين أدلة الاحكام وأدلة نفى الضرر ولا نحتاج إلى جعل المقام من باب التعارض حتى يرفع التنافي من بين أدلة الاحكام وأدلة نفى الضرر بل يحصل التوافق بينهما عرفا قد سبق وجه التوفيق العرفي بين الدليلين آنفا .
قوله : نعم ربما يعكس الامر فيما احرز بوجه معتبر ان الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء الخ .
قد ذكر ان التوفيق بين دليل الحكم الأولى والثانوي عرفى بان يحمل حكم العناوين الأولية على الاقتضائي وحكم عناوين الضرر على الفعلي فاستدرك على هذا .
بقوله نعم ربما يعكس الامر الخ .
حاصل هذا الاستدراك انه قد يعكس الامر ويقدم دليل الحكم
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 502
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٥٠٢