( قده ) وذكر انه لا يصح جريان اصالة البراءة إذا كان موجبا للضرر .
حاصل الاشكال على هذا الشرط ان المورد ان كان مما يجرى فيه قاعدة الضرر فلا مجال للبراءة فيه لان قاعدة نفى الضرر دليل اجتهادي فلا شك ان الدليل الاجتهادى مقدم على الأصل فمع الظفر بالدليل الاجتهادى لا مجال للبراءة لعدم المقتضى لها حيث إن الدليل رافع لموضوع أصل البراءة بعبارة شيخنا الأستاذ ان الرقم الأول هو العلم والرقم الثاني هي الأدلة الاجتهادية والرقم الثالث هو الأصول العملية فظهر انه مع وجود الرقم السابق لا تصل النوبة إلى الرقم اللاحق .
قال صاحب الكفاية أيها المشترط هذا الشرط فإن كان المراد عدم بقاء المورد لأصالة البراءة مع قاعدة نفى الضرر أي فإن كان هذا مراد الفاضل التونى ( قده ) من الاشتراط فلا بد من اشتراط عدم مطلق دليل الاجتهادى على خلاف أصل البراءة لا خصوص قاعدة الضرر إذ لا فرق بين الأدلة الاجتهادية .
في بيان قاعدة لا ضرر ولا ضرار
قوله ثم إنّه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار الخ .
أي الكلام في هذه القاعدة من جهات أشار في هذا المقام إلى أربعة منها وهي مقام السند ومقام الدلالة ومقام نسبتها مع أدلة عناوين الأولية ومقام نسبتها مع أدلة العناوين الثانوية واما مقام