تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
بالمحال كالأمر بالقصر والاتمام في السفر وقال بعد ذلك ان تعليق الامر بالمتضادين يمكن بنحو الترتب . توضيح ما افاده كاشف الغطاء ( قدس سره ) هو ان المأتيّ به كالصلاة التمام يتعلق به الامر بشرط العزم على عصيان الامر بالقصر بنحو الشرط المتأخر واما الامر بصلاة القصر فهو مطلق بعبارة أخرى ان الامر بضدها أي صلاة التمام مشروط بالعزم على عصيان امر القصر ولا يخفى ان العزم على عصيانه يوجب أمرين أحدهما استحقاق العقوبة لتركه المأمور به اختيارا أي ترك امر صلاة القصر اختيارا بترك التعلم والفحص : وآخر تعلق الامر بصلاة التمام لتحقق موضوعه أي العزم على عصيان الامر بالقصر فظهر انه لا مانع من تعلق الامر بالضد بنحو الترتب وعليه فيكون التمام مأمورا به قال صاحب الكفاية قد حققنا في مبحث الضد امتناع الامر بالضدين مطلقا . أي هذا رد للترتب المزبور حاصله ان الترتب مستلزم لطلب الجمع بين الضدين ضرورة ان خطاب القصر فعلى لا يتوقف على الشئ وخطاب التمام بالعزم على عصيان الامر بالقصر يصير فعليا أيضا فيجتمع الطلبان في الضدين في آن واحد . بعبارة شيخنا الأستاذ بالفارسية اگرچه امر به صلات تمام بالا نمىرود تا به مرتبهء امر به صلات قصر برسد چون امر بقصر مطابق با واقع مىباشد بعبارة أخرى اين امر به مرتبهء فعلية رسيده است وامر به تمام به آن مرتبه نيست واما امر به قصر پائين مىآيد تا آنكه با امر بتمام جمع مىشود چون از جهت عزم بر عصيان ساقط نمىشود پس لازم مىآيد اجتماع ضدين .