التمام ممن علم بوجوب القصر وتركه عمدا وصلى تماما لكن لا يفتى به أحد أي يعلم من بناء المذكور صحة صلاة تمام مع العلم بوجوب القصر ولكن لم يكن الفتوى من أحد في هذا الحكم هذا حاصل الاشكال الذي ذكر بعبارة لا يقال .
قوله فإنه يقال لا بأس بالقول به لو دل دليل الخ .
هذا جواب لا يقال حاصله انه لو دل دليل الاشتمال على صحة صلاة تمام مطلقا أي في صورتي العلم والجهل على وجوب القصر لصح صحة التمام واجزائه عن القصر مطلقا .
توضيحه انه لو كان الدليل لاشتمال المأتيّ به كالتمام في موضع القصر على المصلحة أي لو كان لدليل الاشتمال المذكور اطلاق يشمل صورتي العلم والجهل بوجوب القصر لسلمنا صحة التمام واجزائه عن القصر مطلقا .
فثبت من البيان المذكور عدم ثبوت الدليل لصحة صلاة التمام مطلقا أي حتى مع العلم بوجوب القصر أي هذا الحكم ثابت في صورة عدم احتمال الاختصاص واما إذا احتمل كون صحة المأتيّ به واشتماله على المصلحة مختصين في صورة الجهل بالواقع فلم يصح المأتيّ به في صورة العلم بالواقع مثلا لا تصح صلاة تمام مع العلم بوجوب القصر في الفرض المزبور .
قوله وقد صار بعض الفحول بصدد بيان امكان كون المأتيّ به الخ .
المراد من هذا البعض هو كاشف الغطاء ( قدس سره ) أي قال إن تعليق الامر بالمتضادين ابتداء غير ممكن للزوم التكليف
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 492
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٤٩٢