تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧

في تنبيهات الأقل والأكثر

قوله : وينبغي التنبيه على أمور الأول انه ظهر مما مر حال دوران الامر بين مشروط بشئ ومطلقه الخ . واعلم أن المباحث المتقدمة جارية في الأقل والأكثر الارتباطيين لكن تتعلق تلك المباحث بالشك في الأجزاء الخارجية كالشك في جزئية السورة مثلا للصلاة واما البحث في هذه التنبيهات فإنما يكون بالشك في الاجزاء التحليلية كالشك في تقيد الصلاة بالطهارة والفرق بينهما ان الأجزاء الخارجية كان وجودها مستقلا أي كان لها وجود خارجي . واما الاجزاء التحليلية فكان وجودها بالانحلال العقلي أو الذهني مثلا شرطية طهارة للصلاة من الاجزاء التحليلية بانحلال الذهني قال الشيخ ( قدس سره ) انّه تجرى البراءة عند الشك في الاجزاء التحليلية كالاجزاء الخارجية توضيح جريان البراءة في الصورة المذكورة ان المشروط كالصلاة عن طهارة متقوم بأمرين أحدهما ذات الصلاة المركبة من الاجزاء المعلومة وثانيهما تقييدها بالطهارة هو جزء ذهني وعلى هذا فالأقل هنا هو الصلاة معلوم الوجوب تفصيلا اما بالوجوب النفسي لو كان متعلق الأمر واما بالوجوب الغيري لو كان متعلق الأمر هو المشروط وتكون ذات الصلاة مقدمة لتحقق الصلاة المشروطة . فثبت لذات الصلاة دعوى وجوبها الغيري المقدمي مثلا ان قال المولى صل متطهرا ينحل هذا إلى وجوب ذات الصلاة ووجوبها مع التقيد بالطهارة وتكون نفس الصلاة مقدمة لتحقق العنوان