تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
برفع جزئية ما شك في جزئيته الخ . أي ما تقدم من الاحتياط بلزوم اتيان الأكثر كان راجعا إلى اثبات قاعدة الاشتغال بحسب حكم العقل في الأقل والأكثر الارتباطيين وعدم جريان البراءة العقلية فيهما واما بحسب النقل فالمرجع هو جريان البراءة النقلية فيهما يعنى ان البراءة الشرعية تجرى في جزئية ما شك في جزئيته لشمول حديث الرفع لها فترفع به ويتعين الواجب في الأقل بعد جريان البراءة النقلية عن الأكثر . توضيح قول المصنف انما يجرى حديث الرفع والحجب في وجوب الجزء المشكوك وجوبه وان وجوب الأكثر مما حجب علمه الحاصل ان المقتضى للبراءة الشرعية موجود وهو كون المرفوع مجعولا شرعيا مجهولا وفي رفعه منة : والمانع مفقود فان المانع اما هو العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر واما هو معارضة الأصل أي معارضة اصالة البراءة عن الأكثر مع اصالة عدم وجوب الأقل . واما الأول فالارتفاع العلم الاجمالي لأن هذه الأخبار حاكمة عليه وموجبة لانحلاله لان الشارع اخبر بنفي العقاب على ترك الأكثر المشكوك لو كان هو الواجب واقعا ومعه لا يحكم العقل بلزوم رعاية احتمال التكليف الالزامى في الأكثر من باب المقدمة العلمية فظهر ارتفاع المانع الأول عن البراءة النقلية . واما الثاني فلعدم كون الأقل موردا للأصل للعلم بوجوبه تفصيلا أي كذا مفقود المانع الثاني من معارضة الاصالة الشرعية
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 443 | حيدر علي المدرسي البهسودي