تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
الاحكام التزاما لا يمنع من جريان أصالة الحل في مسئلة الدوران الامر بين المحذورين . ولا يخفى ان الالتزام بالحكم الواقعي على اجماله ممكن مع شمول دليل أصالة الحل للمورد واما التزام التفصيلي بالوجوب أو الحرمة فلو لم يكن تشريعا محرما لما نهض الدليل على وجوبه قطعا أي لم يقم الدليل على وجوب الالتزام التفصيلي بالنسبة إلى الوجوب والحرمة . قوله وقياسه بتعارض الخبرين الدال أحدهما على الحرمة والآخر على الوجوب باطل الخ . هذا جواب عن السؤال المقدر أي انه يصح التخيير الشرعي في دوران الامرين المحذورين بمقايسة المقام بالخبرين المتعارضين الدالين على الوجوب والحرمة توضيح مقايسة المورد بما ذكر يتوقف ببيان أمور : الأول ان رعاية الحكم الظاهري الأصولي هو حجية كل واحد من الخبرين بعد وضوح عدم امكانها أي عدم امكان حجية كل واحد من الخبرين لأجل التعارض وأوجب هذا حكم الشارع بلزوم الاخذ بواحد منهما تخييرا فثبت ان الحكم الواقعي أولى بالرعاية فلا بد من البناء على الوجوب أو الحرمة بالأولوية القطعية فلا يصح طرحهما والقول بالإباحة الظاهرية فتختص قاعدة الحل بالشبهات البدوية ولا تشمل شيئا من صور الدوران بين المحذورين . الامر الثاني توافقهما على نفى الثالث بالدلالة الالتزامية أي الوجه الثاني للتخيير الشرعي في دوران الامر بين المحذورين هو