الامر من مبادى ثبوت الاحتياط .
قوله : وما قيل في دفعه من كون المراد بالاحتياط في العبادات هو مجرد الفعل المطابق للعبادة الخ .
قد أشكل على حسن الاحتياط شرعا في صورة دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب حاصل الاشكال ان العبادة متوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو اجمالا ولم يكن طريق إلى العلم بأمر الشارع في الصورة المذكورة فلم يصح الاحتياط فيها قد أجيب عن الاشكال بان الامر الشرعي يكشف من قاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع وأورد على هذا الجواب أولا ان الامر على الاحتياط ارشادي مثل الامر على الإطاعة وأورد ثانيا انه لو سلم استكشاف الامر المولوي لزم الدور وأشار المصنف إلى التوضيح الدور .
بقوله : مع أن حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلق الامر به بنحو اللم الخ .
أي ان استكشف امر الشارع بالاحتياط بنحو البرهان اللمى وهو ان يكشف الامر الشرعي من ناحية العلة وهي في المقام الحسن العقلي فهو مستلزم للدور قد ذكر تفصيل الدور وكذا لا يصح كشف الامر الشرعي على الاحتياط بالبرهان الانّى أي لا يصح كشف أمر الشارع من ناحية المعلول وهو في المقام ترتب الثواب على الاحتياط وهذا أيضا مستلزم للدور هذا تكرار للدرس السابق تبعا لشيخنا الأستاذ الآن يشرع في الجواب الثالث عن اشكال الاحتياط وكذا يذكر ايراد على هذا الجواب .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 366
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٦٦