تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وجوب الاحتياط في المقام لصح الاستدلال باصالة الإباحة في هذا المقام والظاهر أن القائل بالبراءة في الشبهة التحريمية استند إلى استقلال العقل بالبراءة لقبح العقاب بلا بيان وادعى هذا القائل ان الإباحة أصل في الأشياء . وأيضا يشكل على هذا الاستدلال العقلي بأنه مصادرة أي جعل المستدل على وجوب الاحتياط عين المدعى دليلا لان هذا المستدل استدل في الشبهة التحريمية باصالة الحظر حتى يبنى عليها وجوب الاحتياط ولا شك ان هذا عين مدعاه وان صح هذا الاستدلال أمكن للخصم الاستدلال باصالة البراءة على الإباحة . قوله : ثانيا تثبت الإباحة شرعا لما عرفت من عدم صلاحية ما دل على التوقف الخ . هذا الاشكال الثاني على الدليل العقلي المذكور وهو راجع إلى ثبوت الإباحة الحاصل ان الإباحة ثابتة شرعا لما تقدم من عدم مقاومة أدلة التوقف والاحتياط للمعارضة مع ما دل على البراءة لما تقدم من أخصية وأظهرية أدلتها من أدلة التوقف والاحتياط أي تقدم انه يتعين تقديم اخبار البراءة على اخبار الاحتياط لوجهين أحدهما أخصية موضوع اخبار البراءة من موضوع اخبار الاحتياط لان موضوع اخبار البراءة مختص بالشبهات التي كانت بعد الفحص ولا يشمل الشبهات قبل الفحص . واما موضوع اخبار الاحتياط فهو عام اى يشمل الشبهات قبل الفحص وبعده . واما وجه أظهرية اخبار البراءة فإنها نص في حلية مشتبه
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 348 | حيدر علي المدرسي البهسودي