التكليف المحتمل الزامي كاشف عن وجود البيان على التكليف ودال عليه بالدلالة الالتزامية وان الشارع قد اكتفى بذكر اللازم والابتلاء بالعقوبة الأخروية عن بيان ملزومه اى الوجوب الشرعي للاحتياط .
وبعبارة أخرى ان الاخبار المثبتة لترتب الهلكة على ترك الاحتياط في الشبهة التحريمية هذه الأخبار كاشفة عن وجوب الاحتياط كشفا بالمعلول عن العلة والا يلزم كون المعلول بلا علة .
قوله فإنه يقال إن مجرد ايجابه واقعا الخ .
هذا جواب عن الاشكال الذي ذكر بلفظة لا يقال توضيح هذا الجواب ان العقاب على ايجاب الاحتياط في الشبهة البدوية ما لم يصل إلى المكلف عقاب بلا بيان إذ المستلزم للعقاب هو البيان الواصل لا التكليف الذي كان موجودا في الواقع .
قال صاحب الكفاية فلا محيص عن اختصاص بما يتنجز فيه المشتبه قبل الفحص مطلقا هذا بيان لبطلان ما ذكر في لا يقال وجه هذا البطلان ان التعليل المذكور في اخبار التوقف لا تدل على وجوب الاحتياط مولويا فيختص هذا التعليل أي وقوف عند الشبهة لأنه خير من الاقتحام في الهلكة فيما يتنجز فيه تكليف المشتبه والشبهة التي مقرونة بالعلم الاجمالي .
بعبارة أخرى فإنه لا محيص عن اختصاص التعليل في التكليف المشتبه قبل الفحص مطلقا أي سواء كانت الشبهة وجوبية أو تحريمة وكذا الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي فلا تجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيهما لكن تجرى هذه القاعدة في الشبهة
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 336
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٣٦