تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
الاحتراز عن العقوبة المحتملة المترتبة على الاقتحام في الشبهات ولم يكن المقصود من أخبار التوقف والاحتياط لأجل الاحتراز عن مخالفة الاحتياط . الحاصل ان ثبوت وجوب النفسي لا ينفع في مقام البحث كما قال شيخنا الأستاذ اگرچه وجوب احتياط بكرسي قرار گيرد نفع در مقام بحث ما ندارد . قوله وذلك لما عرفت من أن ايجابه يكون طريقيا الخ . هذا بيان العلة لقوله لا يصغى ووجه عدم الاصغاء إلى ما قيل ما عرفت من أن ايجابه يكون طريقيا قد بيّن الايجاب الطريقي في حاشية الرسائل بقوله ان الامر بالاحتياط يكون طورا آخر من الأوامر المولوية غير النفسي والغيري ويكون الامر بالاحتياط من قبيل الطرق والامارات وبعض الأصول كالاستصحاب فإنه يكون مثبتا للتكليف ويستحق المكلف المؤاخذة في ظرف المخالفة ووجود الحكم واقعا بل ومع عدم الحكم واقعا بناء على استحقاق المتجرى العقوبة . وقد ذكر المصنف الاشكالين على اخبار الاحتياط أحدهما ما أشار اليه بقوله ما دل على وجوب الاحتياط لو سلم قد ذكر توضيح هذا الاشكال آنفا والاشكال الثاني ما أشار اليه بقوله ولا يصغى إلى ما قيل من أن ايجاب الاحتياط ان كان مقدمة الخ . وقد ذكر توضيح هذا الاشكال مع جوابه وذكر هنا الاشكال الثالث أي مع قطع النظر عن الاشكالين الأولين قد ورد في اخبار الاحتياط الاشكال الثالث بيّن المصنف هذا الاشكال بقوله الا انه
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 331 | حيدر علي المدرسي البهسودي