الأولى العلمية التفصيلية وهي مفقودة في المقام لانّ المفروض انسداد باب العلم في الاحكام الثانية وجود العلم الاجمالي بالاحكام ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط وهذا أيضا مفقود في المقام لان الاحتياط موجب للعسر والحرج أو موجب لاختلال النظام الثالثة الإطاعة الظنية وهي يأتي المكلف بما هو مظنون الرابعة الإطاعة الاحتمالية من الشكية والوهمية والظاهر أنه بعد فقدان المرتبتين الأولين تصل النوبة إلى الإطاعة الظنية دون الاحتمالية لمرجوحيتها بالنسبة إلى الامتثال الظني .
قوله لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية أي عرفت ان مراتب الإطاعة اربع وأيضا عرفت انه بعد فقدان المرتبة الأولى والثانية وصل النوبة إلى الإطاعة الظنية قال صاحب الكفاية عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية من جهة ما أوردناه في المقدمة الأولى قد ذكر في المقدمة الأولى انّه يعلم اجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فالاحتياط موجب للعسر والحرج إذا فقد الامتثال العلمي والاحتياط وصل النوبة إلى الامتثال الظني هذا حاصل المقدمة الأولى .
وأورد صاحب الكفاية على هذه المقدمة بقوله : اما المقدمة الأولى وان كانت بدهية الا انه قد عرفت انحلال العلم الاجمالي الكبير بسبب العلم اجمالا بصدور روايات كاشفة عن احكام الزامية موجودة في الكتب المعتبرة فلا مجال حينئذ للاطراف الاحتمالية إذ لا تصل النوبة إليها بل يجب الاحتياط في أطراف
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 221
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٢١