تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
التكليف أو الموهوم . قوله : واما الرجوع إلى فتوى العالم فلا يكاد يجوز الخ . قد عرفت اشتمال المقدمة الرابعة على مطالب ثلاثة وذكر البحث في المطلبين وهذا الكلام بيان المطلب الثالث . حاصل الكلام انه قد ذكر في المقدمة الرابعة ان رجوع الانسدادى إلى المجتهد الانفتاحى تقليد وهو من باب رجوع الجاهل إلى العالم وليس المقام من باب التقليد ضرورة ان الانسدادى يعتقد بخطاء الانفتاحى فالانفتاحى جاهل بنظر الانسدادى وليس رجوعه اليه من رجوع الجاهل إلى العالم بل من رجوع العالم إلى الجاهل هذا باطل عند العقلاء كما بين المصنف . بقوله : فهل يكون رجوعه اليه بنظره الا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل . فالاستفهام في قوله فهل يكون : للانكار يعنى لا يكون رجوعه اليه الا من باب رجوع الفاضل إلى الجاهل . قوله : واما المقدمة الخامسة فلاستقلال العقل بها الخ . قد ذكر في المقدمة الخامسة ان لزوم الإطاعة الظنية عند عدم التمكن من الإطاعة العلمية مسلمة لان العقل يستقلّ بلزوم الإطاعة الظنية حينئذ إذ لو لم يلزم هذه الإطاعة بان جاز التنزل إلى الإطاعة الاحتمالية مع التمكن من الإطاعة الظنية لزم ترجيح المرجوح على الراجح . يحتاج توضيح ذلك إلى مقدمة وهي ان مراتب الإطاعة اربع