تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
حجية الظن بالواقع أم حجية الظن بطريقيته للواقع أو حجية الظن بكليهما . فاعلم أنه قد وقع الخلاف في انّ نتيجة المقدمات بعد فرض تماميتها هل هي حجية الظن بالواقع دون الطريق فلا يجب العمل من دون الظن بالواقع من الوجوب أو الحرمة أو غيرهما . أو النتيجة هي حجية الظن بالطريق فيجب العمل بالخبر المفيد للظن بطريقية الشئ وان لم يحصل الظن بالواقع . أو النتيجة هي حجية كليهما فيجب العمل بالخبر إذا حصل الظن بأحد الامرين على طريق منع الخلو . قال صاحب الكفاية والتحقيق ان يقال إنه لا شبهة في ان فهم العقل في كل الحال انما هو تحصيل الامن الخ . أي استدل المصنف هنا على ما اختاره من أن النتيجة المقدمات هي حجية الظن بكليهما أي حجية الظن بكل من الواقع والطريق الدليل الأول انه لا ريب في ان أهم العقل الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة والعصيان هو تحصيل الامن من تبعة التكاليف والمراد منها العقوبة على مخالفة التكليف . والدليل الثاني ما أشار اليه . بقوله كما لا شبهة في استقلاله في تعيين ما هو المؤمن منها الخ . هذا الدليل مؤلف من الصغرى والكبرى وأشار إلى بيان الكبرى بقوله كما لا شبهة في استقلاله في تعيين ما هو مؤمن أي يحكم