تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
قوله كما ظهر انه لو لم ينحل بذلك كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقا محلا للاحتياط فعلا الخ . أي لو لم ينحل العلم الاجمالي ببركة الأصول المثبتة كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقا أي سواء كانت من المظنونات أو الموهومات : محلا للاحتياط . وفي صورة عدم الانحلال يجب الاحتياط بمقتضى العلم الاجمالي في موارد الأصول النافية واما الأصول المثبتة فهي موافقة لقاعدة الاحتياط الحاصل انه لو لم ينحل العلم الاجمالي يجب الاحتياط عقلا ولا يرفع اليد عنه الا بمقدار يرفع اختلال النظام أو العسر فان ارتفع الاختلال أو العسر بترك الاحتياط في بعض الموهومات اقتصر على ذلك فلا يترك الاحتياط في الآخر من الموهومات فضلا عن المظنونات والمشكوكات . والظاهر أن محل الاحتياط حين عدم انحلال العلم الاجمالي هو خصوص موارد الأصول النافية لا جميع محتملات التكليف مطلقا أي حتى في موارد الأصول المثبتة له كما أشار اليه المصنف بقوله لا محتملات التكليف مطلقا . فظهر مما ذكر ان محلا للاحتياط في فرض عدم انحلال العلم الاجمالي هو خصوص موارد الأصول النافية والمناط في رفع اليد عنه حينئذ هو لزوم العسر أو اختلال النظام فلو لم يرفع العسر أو الاختلال الا بترك الاحتياط رأسا ترك العمل به حتى في المظنونات ولو ارتفع العسر أو الاختلال برفع اليد عنه في بعض الموارد تركنا العمل به وعملنا به في السائر ولو كان مشكوك