المحتملات في الظاهر تعيّن مراعاة الاحتياط في الباقي هذا بيان لمذهب الشيخ .
واما التعريض عليه فإنه لا موجب لرعاية الاحتياط في بقية الأطراف حيث انّ التكليف المعلوم اجمالا ان كان في مورد الاضطرار فلا علم بالتكليف في غير ما اضطر اليه ومع عدم العلم به لا موجب للاحتياط في غير ما اضطروا اليه فثبت انه لا مورد لحكم العقل في وجوب الاحتياط في بعض الأطراف فتعين وجوب الاحتياط من اهتمام الشارع بحفظ احكامه حتى في ظرف الجهل والانسداد والا فلا وجه للاحتياط العقلي .
قوله واما الرجوع إلى الأصول فبالنسبة إلى الأصول المثبتة من احتياط واستصحاب الخ .
هذا بيان في المطلب الثاني اعني ابطال الرجوع إلى الأصل العملي في كل مسئلة بخصوصها .
توضيحه قد عرفت اشتمال المقدمة لرابعة على مطالب ثلاثة :
الأول عدم الرجوع إلى الاحتياط أي عدم وجوب الاحتياط التام بل عدم جوازه .
قد علم الاشكال في عدم جواز الاحتياط وذكر جوازه فيما لا يوجب اختلالا للنظام .
المطلب الثاني في المقدمة الرابعة هو عدم الرجوع إلى الأصول فاشكل على هذا المطلب بقوله واما الرجوع إلى الأصول فبالنسبة إلى الأصول المثبت فلا مانع من اجرائها تفصيل هذا الاشكال ان الأصول اما نافية للتكليف واما مثبتة له واما المثبتة
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 213
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢١٣