بالنسبة إلى عقوبة أخروية الآن يبين الاشكال على الصغرى من حيث المفسدة .
قوله واما المفسدة فلانها وان كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه الخ .
هذا معطوف على قوله اما العقوبة أي واما إذا كان المراد بالضرر المذكور في الصغرى الدليل هو المفسدة ولكن المفسدة ليست بالضرر على كل حال هذا الجواب الأول عن الاستدلال العقلي والجواب الثاني ان الاحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد يأتي توضيح هذا الجواب فيما بعد إن شاء الله .
توضيح الجواب انه أشكل على الصغرى بنحوين الأول قد سبق شرحه أي ان كانت المراد من الضرر العقوبة فالملازمة ممنوعة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة على مخالفته قد سبق شرح هذا الجواب .
والثاني أي الاشكال الثاني على الصغرى ان المفسدة ليست ضررا على كل حال .
تقريب هذا الجواب ان القبيح أعم من الضرر فالمفسدة لو كانت نوعية توجب قبح الفعل من دون أن تكون ضررا فلا ملازمة بين قبح الفعل وبين الضرر الشخصي الذي هو مورد قاعدة دفع الضرر المظنون .
قوله واما تفويت المصلحة فلا شبهة في انه ليس فيه مضرة الخ .
وهذا أيضا بيان لمنع الصغرى وحاصله ان مخالفة الوجوب
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 196
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٩٦