تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
فرض تسليم رادعية الآيات في الفروع أيضا فالقدر المتيقن هو اخراج الامارات غير المعتبرة الثالث ما بين في قوله لا يكاد يكون الردع بها الا على وجه الدائر أي فإنه مضافا على الاشكالين المذكورين يرد الاشكال الآخر على رادعية الآيات . توضيحه انّه لا يمكن أن تكون الآيات الناهية رادعة عن السيرة العقلائية لان رادعيتها مستلزمة للدور توضيحه ان رادعية الآيات متوقفة على عدم تخصيص عمومها أو عدم تقييد اطلاقها بالسيرة وعدم تخصيص العمومات متوقف على الردع عن السيرة بالآيات الحاصل ان رادعية الآيات متوقفة على عدم تخصيص عموميتها بالسيرة وأيضا عدم تخصيص عمومية متوقف على الردع عن السيرة بالآيات . وبعبارة أخرى ان حجية خبر الثقة موقوفة على حجية السيرة وهي موقوفة على عدم الردع وهو موقوف على تخصيص العمومات بها والا تكون رادعة عنها وهو موقوف على عدم الردع والا فلو كانت رادعة فكيف تكون مخصّصة فيتوقف عدم الردع على عدم الردع . قوله : فإنه يقال انما يكفى في حجية بها عدم ثبوت الردع عنها الخ . هذا دفع عن الاشكال الدوري الذي كان في القضية الثانية حاصلة منع توقف حجية السيرة على عدم الردع الذي هو المفروض في القضية الثانية حسب ما قرر بل هي موقوفة على عدم العلم بالردع وعدم ثبوته وهو حاصل من دون توقف على شئ أي عدم