قوله : وفيه ان الظاهر منها ايجاب السؤال لتحصيل العلم لا للتعبد بالجواب الخ .
حاصل الاستدلال ان الظاهر من وجوب السؤال كونه في صورة الجهل كما يقتضيه قوله تعالى
إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ *
أي يقتضى هذا ان السؤال لتحصيل العلم فلا تدلّ الآية على وجوب الاخذ بقول أهل الذكر بل في خصوص صورة إفادة العلم .
قوله : وفيه ان كثير من الرواة يصدق عليهم انهم أهل الذكر والاطلاع الخ .
هذا جواب عن الايراد الثالث المتقدم وحاصله انّ أهل الذكر وان كان لا يطلق على من علم من طريق الحواس الظاهرة كما في المقام حيث انّ الراوي يعلم كلام المعصوم عليه السلام بالسمع فلا يطلق عليه أهل العلم الا ان في الرواة من كان جامعا بين المرتبتين أي الفتوى والرواية فيشمل الآية باعتبار كونه من أهل الذكر وبعدم الفصل قطعا يتم المطلوب أي يعتبر قوله راويا بعدم الفصل في اعتبار رواية بينه وبين من لا يكون الا راويا .
هذا كما قال صاحب الكفاية فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية الخ .
أي قد ثبت بمقتضى آية السؤال حجية قول كثير من الرواة لأنهم أهل الذكر والاطلاع على رأى الإمام عليه السلام فيجب قبول الرواية هذه الرواة أي زرارة وأمثاله في مقام جواب السائل اما حجية قول الرواة التي لم تكن من أهل الذكر ولم يكن قولهم في