تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
الاطلاق المذكور وبين دعوى استظهار اشتراط الحجية بما إذا أفاد العلم فكان الاستدلال بالآية مجملا . وحاصل رد الاشكال انّه بعد القول بالملازمة العقلية بين الامرين كيف يمكن دعوى الاهمال أو كون المراد صورة العلم مع حكم العقل بالملازمة . بعبارة أخرى انه بعد تسليم الملازمة العقلية بين وجوب الاظهار ووجوب القبول لا مجال لدعوى الاهمال أو استظهار الاختصاص إذ لا اهمال في موضوع حكم العقل لأنه إذا احرز موضوع حكمه حكم به بنحو الاطلاق أي سواء حصل العلم عقيب الاظهار أم لا . قوله : ولكنها ممنوعة فان اللغوية غير لازمة الخ . أي الملازمة ممنوعة وهذا اشكال على الاستدلال بالآية وحاصله منع الملازمة لعدم انحصار الفائدة في القبول تعبدا كما هو المطلوب لتثبّت الملازمة ويتم الاستدلال بالآية على حجية الخبر غير العلمي لامكان أن تكون الفائدة في وجوب الاظهار افشاء الحق واتمام الحجة لا لأجل حجيته تعبدا . قوله : ومنها آية السؤال عن أهل الذكر الخ . وهذا الاستدلال مبنى على دعوى الملازمة بين وجوب السؤال ووجوب القبول إذ يلزم لغوية وجوب السؤال بدون وجوب القبول . فيدل وجوب السؤال على وجوب القبول .