تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
النكرة تلو الامر نحو جئنى برجل هذا مجهول عند المتكلم والمخاطب وعلم إلى هنا ان المطلق على أربعة أقسام وان ذكر من باب المناسبة بعض ما لم يكن من مصاديق المطلق كالمعرف باللام العهد الخارجي وكذا الجمع المعرف باللام ويبحث من قسم رابع المطلق فيقال ان النكرة كلى بالحمل الشايع اى حصة كلية أو فرد معين في الواقع وغير معين عند المخاطب مثلا مورد القرعة غير معين عندنا وان كان في الواقع معين وقد يكون الشئ مجهولا عندنا وفي الواقع معا مثلا احدى الزوجتى طالق . الحاصل ان النكر اما حصة كلية واما فرد غير معين عندنا وليس المراد من النكرة الفرد المردد لعدم تصور المعنى في الفرد المردد لان الفرد جزئي لا يمكن ان يتردد بين نفسه وغيره مثلا إذا كان الفرد الجزئي زيدا فلم يتردد كونه زيدا أو بكرا لان الجزئيات مصداقا متبائنة فظهر ان المراد من النكرة كلى صادق على الكثيرين وأيضا ظهر ان صحة اطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني أي الماهية الكلية المقيدة بالوحدة والظاهر أن المراد من الأول هو المثال الأول اى جاء رجل والمراد من الثاني هو المثال الثاني أي جئنى برجل فتكون الماهية الكلية مقيدة بالوحدة في هذا المثال . ولا يخفى ان اطلاق المطلق على اسم الجنس والنكرة المذكورة موافق للمعنى اللغوي من دون ان يكون لهم فيه اصطلاح جديد . قوله نعم لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالارسال والشمول البدلي الخ . أي نسب إلى المشهور ان المطلق عندهم موضوع للمعنى