تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
عليه وآله ) وكذا لم يكن الخاص مخصصا في هذا المورد للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة فظهر ان العام في هذا المورد لبيان جعل القانون . قوله : ثم إن تعين الخاص للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام الخ . قد ذكر في المعالم إذا كان الخاص قبل وقت العمل بالعام تعين ان الخاص للتخصيص وكذا إذا كان الخاص مقدما والعام قبل وقت العمل بالخاص اى كان الخاص في هذه الصورة أيضا مخصصا للعام المؤخر الحاصل ان قول صاحب الكفاية مطابق لقول صاحب المعالم فيما ذكر واعلم أن التخصيص معين فيما ذكر بناء على عدم جواز النسخ قبل وقت العمل والا فلا يتعين كون الخاص للتخصيص بل يدور الامر بين كون الخاص مخصصا أو ناسخا أو منسوخا اى في صورة تأخير الخاص عن العام يحتمل كونه مخصصا أو ناسخا واما في صورة تقديم الخاص على العام فيحتمل ان يكون الخاص مخصصا للعام المؤخر ويحتمل ان يكون العام ناسخا للخاص المقدم . قوله : ولا بأس لصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ الخ . واعلم أن القرآن قابل النسخ الا إذا مضى وقته اى بعد عصر النبي لا يجوز النسخ ولم يكن الوحي فالإمام عليه السلام حافظ الشريعة . فائدة ان النسخ في الشرعيات هو كالبداء في التكوينيات اى كانا في المعنى واحدا وان اختلفا اسما في التعبّديات والتكوينيات
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 452 | حيدر علي المدرسي البهسودي