تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
والجواب عن الدليل الرابع سلمنا ان النسخ مثل التخصيص اما النسخ فهو خارج بالاجماع اى قام الاجماع على عدم جواز نسخ الكتاب العزيز بالاخبار وأيضا يقال في الجواب ان المورد التي جاز فيها النسخ مضبوطة اى يجوز النسخ في الموارد الخاصة فظهر ان عدم جواز النسخ انما يكون لعدم مورده .

في مخالفة العام والخاص

قوله : فصل لا يخفى ان الخاص والعام المتخالفين يختلف حالهما ناسخا ومخصصا ومنسوخا الخ . الكلام في العام والخاص متخالفين بان يكون أحدهما ايجابا والاخر سلبا فيتصور هذا على أربعة أقسام الأول العام مقدم والخاص مؤخر وهذا على قسمين اى اما يكون ورود الخاص قبل وقت العمل بالعام فكان الخاص مخصصا للعام في هذا المورد واما ان يكون ورود الخاص بعد وقت العمل بالعام فيكون الخاص ناسخا للعام الثاني ان يكون الخاص مقدما والعام مؤخرا هذا على قسمين أيضا ان كان ورود العام قبل وقت العمل بالخاص فالخاص مخصص للعام وان كان ورود العام بعد وقت العمل بالخاص فالعام ناسخ الخاص قد ذكر الفرق بين المخصص والناسخ ان المخصص يخرج بعض الافراد من أول الأمر اى يصيّر دائرة العام مضيقة من الأول . وان الناسخ يخرج المنسوخ من وقت العمل ولا يخفى ان العام في هذه الصورة ناسخ للخاص ان كان العام لبيان الحكم الواقعي لا جعل القانون .