تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
تعليقية أي لو امر بهذا الشيء لكان عبادة فيدل النهى في هذا المورد أيضا على الصحة لأن هذه العبادة موجودة بوجود التقديري والتعليقي .

[ المقصد الثالث في المفاهيم ]

في تعريف المفهوم

قوله المقصد الثالث في المفاهيم مقدمة الخ . قد ذكر ان هذا الكتاب مشتمل على ثمانية مقاصد ويبحث من الخمسة في مباحث الالفاظ ويبحث من الثلاثة الأخرى في المجلد الثاني أي يبحث فيه من القطع والظن والأصول العملية والبحث في هذا المقصد الثالث من المفاهيم واعلم أن المفهوم لغوى واصطلاحى والمراد منه في محل البحث هو المفهوم في اصطلاح الأصوليين أي ما هو مقابل المنطوق لكن المراد من المفهوم في اللغة هو ما فهم من اللفظ ويعبر عنه بالفهوم والمقصود والمدلول ولم يكن هذا المعنى اللغوي محلا للبحث هنا . قد ذكر تعريف المفهوم الاصطلاحي بالعبارات المختلفة ولم يكن لهذه التعارف الطرد والعكس ولا نحتاج إلى النقص والابرام لان هذا التعريف من التعارف اللفظية بعبارة أخرى كان هذا التعريف من قبيل شرح الاسم لا التعريف الحقيقي وهو اما بحد أو رسم وقد ذكر للمفهوم التعارف الثلاثة والصحيح منها ما يقال انّ المفهوم انما هو حكم غير مذكور والمنطوق حكم مذكور هذا التعريف صحيح واما من عرف ان المفهوم حكم لغير المذكور والمنطوق حكم للمذكور فلم يصح نذكر أولا مثالا لتوضيح صحة التعريف