كل منهما فكانت الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة وان قلنا بالامتناع وترجيح جانب النهى أي الصلاة صحيحة في مكان المغصوب لكن النهى يقيد بان لم يكن هذا النهى في مورد الاضطرار وأيضا لم يكن المكلف جاهلا أو ناسيا بالتحريم بعبارة شيخنا الأستاذ بالفارسية با ترجيح جانب نهى نيز صلاة صحيح مىشود اما نهى يك مقدارش مقراض مىشود مثلا در مورد اضطرار نباشد ونيز در مورد جهل ونسيان نباشد .
واعلم أن التخصيص في مقام اجتماع الامر والنهى في صورة التزاحم بين المقتضيين عقلي بعبارة أخرى ان وزان التخصيص في صورة التزاحم بين المقتضيين لبي وليس هذا التخصيص لفظيا والفرق بينهما لأنه إذا كان المخصص لفظيا وقدم أحد الطرفين فلم تكن المصلحة للطرف الآخر أصلا مثلا أكرم العلماء الا الفساق هذا تخصيص لفظي فلم تكن المصلحة في اكرام الفساق اما في باب اجتماع الامر والنهى فالتخصيص لبّي مثلا إذا اجتمع الامر والنهى وقدم النهى كانت مصلحة في جانب الامر أيضا واعلم أن ما ذكر من توضيح عبارة الكفاية كان من تقرير شيخنا الأستاذ اما صاحب الكفاية فقال ثم لا يخفى ان ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الاخر به في مسئلة الاجتماع لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الاخر مثلا الصلاة في الدار المغصوبة لا تخرج كونها مأمورا بها في صورة ترجيح جانب النهى لان التخصيص في المقام لبّي لكن إذا كان التخصيص في غير مسئلة اجتماع الامر والنهى فهو تخصيص لفظي نحو أكرم العلماء الا لفساق فيخرج العالم الفاسق عن تحت العموم ولم تكن المصلحة في
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 274
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٧٤