تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
واما في العبارة الثانية فقد ذكر شرب الخمر وبحث الخروج معا لكن عبارة الأولى كانت مرضية لأنه ذكر فيها بحث شرب الخمر في آخر البحث عليحدة . توضيح هذا البحث قد ذكر شرب الخمر وخروج عن المكان المغصوب أي لم يكن شرب الخمر حراما إذا لم يكن طريق اخر لحفظ النفس وكذا الخروج لم يكن حراما إذا لم يكن طريق آخر له وأيضا إذا لم يكن ارتكاب الحرام بسوء الاختيار بعبارة شيخنا الأستاذ يا اين باشد ويا آن باشد أي يا شرب خمر باشد ويا هلاك شدن وكذا يا باقي بماند در مكان مغصوب ويا خارج شود از طريق غصبى وباز هم آن كار بسوء اختيار نباشد اما در مقام بحث قضية المنفصلة صحيح است كه يا شرب خمر باشد ويا هلاك شدن وكذا يا باقي باشد در مكان مغصوب ويا خارج شود از طريق غصبى لكن شرب الخمر كان في المقام بسوء الاختيار وكذا الخروج از اين جهت حكم شد به حرمة شرب خمر وخارج شدن از مكان مغصوب پس اين بحث مذكور بدو تا عبارة ذكر شده اى بدو تا ان قلت ذكر شده اگرچه ان قلت أول بهتر مىباشد . الان نشرع في العبارة الثانية للاستدلال بجواز الخروج فان قلت كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعا عنه شرعا ومعاقبا عليه عقلا الخ . هذا عبارة ثانية للاستدلال في جواز الخروج توضيحه انه لو امتنع في المقام وجوب المقدمة عقلا لسقط الوجوب عن ذي المقدمة