تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
الخامس ان يكون الخروج منهيا عنه بخطاب لا تتصرف في مال الغير ويكون العقاب لأجل الخروج لأنه تصرف في مال الغير بعبارة أخرى ان الخروج الذي كان حراما صار سببا لتخلص عن الحرام الاخر مثلا البقاء في الدار الغصبى والخروج منها حرام أيضا : لأنه تصرف في مال الغير من دون اذنه فثبت هنا الخطاب أي لا تتوقف أو لا تتصرف لان الامتناع بالاختيار لا تنافى الاختيار الحاصل ان عدم التصرف والتوقف كان تحت اختياره أولا وخرج عنه فعلا بسوء اختياره : هذا مقصود المصنف في قوله والحق انه منهى عنه بالنهى السابق الساقط بالحدوث الاضطراري والعصيان له بسوء الاختيار الخ . أي كان التصرف في المكان المغصوب منهيا عنه ولم يكن الخروج مأمورا به وان توقف عليه التخلص عن الحرام بعبارة أخرى ان الخروج محرم لأنه تصرف في مال الغير سواء كان الخروج منحصرا في هذا التصرف أم لا : مثلا كان للخروج طريق مباح أو لم يكن الخروج مقدمة للتخلص عن الحرام مثلا كان التصرف في الدار بإذن مالكه لكن الخروج عنها توقف على التصرف في ملك الغير من دون اذنه أي الباب الذي يخرج منه غصبي فالخروج في هذه الموارد ولو كان التخلص عن الحرام متوقفا فيه قد ثبت وجه الحرمة من كون هذا الفعل بسوء الاختيار . قوله : ان قلت كيف لا يجديه ومقدمة الواجب واجبة . قد ذكر في تقريرات صاحب الفصول توضيح هذا البحث قال الشيخ ان الخروج مأمور به ولم يكن العقاب فيه وقال صاحب