تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
الحاصل ان التصرف في مال الغير اما يكون باضطرار فلا يلزم اجتماع الواجب والحرام لان الحرمة مرتفعة بالاضطرار وأما يكون هذا التصرف بسوء الاختيار ولا يخفى انّ مورد النزاع من التصرف في مال الغير فيبحث ان الاضطرار هل ينافي الاختيار أم لا مثلا إذا توسط شخص في دار الغير من دون اذنه بالفارسية اى زماني كه جا گيرد شخصي در بين منزل غير بدون اذنش . فاما يكون هذا التوسط باضطرار كالمحبوس في الدار المغصوبة فلم تكن الحرمة هنا والعبادة صحيحة لارتفاع الحرمة بالاضطرار . وكان هنا بحث في الجواهر حاصله ان الشخص المحبوس يأتي الصلاة قائما ويؤمى إلى الركوع والسجود لان الركوع والسجود تصرف زائد . وأجيب عنه ان الشخص الذي منع الركوع والسجود هو اشدّ ظلما من الحابس لان الحابس مانع من خروجه وهذا الشخص مانع من الركوع والسجود . واما يكون هذا التوسط بسوء الاختيار هذا مورد النزاع في المقام ويتصور هذا على اقسام الأول انه لم يكن لهذا الشخص خطاب لا تخرج لعدم المقدورية أي لا يكون هذا الشخص قادر بعدم خروج فعلا وأيضا لم يكن هذا الشخص مأمور بالخروج لكونه تصرفا في مال الغير فيكون العقاب لهذا الشخص لأجل الخروج . الثاني ان يكون الخروج مأمور به ولكن يكون العقاب عليه . الثالث ان يكون الخروج مأمور به ولم يكن العقاب عليه . الرابع ان يكون الخروج المأمور به والمنهى عنه مع ثبوت العقاب .