Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 246

Contributors:

P.246
الواجب بعد اتصافه بالعنوان الاستحباب الحاصل انه لم يلزم اجتماع الضدين في صورة اجتماع الوجوب والاستحباب بل كان استحباب مؤكدا للوجوب واما على القول بالجواز فيمكن تعدد العنوان مثلا يتعلق على الصلاة في المسجد الامر الوجوبي والاستحبابي لكن تعلق الامر الاستحبابي كان مجازا وبالعرض لان متعلق الأمر الاستحبابي هو العنوان الذي منطبقة العبادة عليه فلا يلتزم اجتماع وجوب والاستحباب حقيقة ويمكن ان يكون الامر الاستحبابي مولويا اقتضائيا اى الامر الوجوبي كان فعليا واما الامر الاستحبابي فهو اقتضائى فلا يلزم اجتماع الضدين لكن إذا قلنا بكونه فعليا كان تعلقه على المأمور به الوجوبي مجازا وبالعرض كما ذكر ولا يأتي القسم الأول أي لم يكن لهذا الواجب بدلا فلا يمكن الحمل على أفضل الافراد بل إن الواجب يؤكد بالامر الاستحبابي كذا إذا كانت العبادة ملازمة للعنوان الاستحباب كان هذا العنوان مؤكدا للواجب ولا يصح ان يصير الواجب مستحبا لعدم سراية حكم أحد المتلازمين إلى الاخر أي الاستحباب الذي هو حكم لكون الصلاة في المسجد لا يمكن سرايته إلى الواجب . ومنها ان أهل العرف يعدون من اتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعا الخ . واعلم أن الكلام في استدلال المجوزين قد استدلوا أولا بالعبادات المكروهة كالصلاة في الحمام وجه استدلالهم انّه يلزم اجتماع الضدين في هذه الصلاة اى الوجوب والكراهة قد ذكر الجواب عن هذا الاستدلال آنفا ويستدلون هنا لجواز اجتماع الامر والنهى بالدليل العرفي توضيحه ان أهل العرف يعدون من اتى