لبني أمية فتعلق النهى عليه لأجل مطابقته لهذا العنوان ولم يكن في نفس الصوم الحزازة والمنقصة .
قوله غاية الأمر كون الترك أرجح الخ .
هذا جواب عن السؤال المقدر حاصله انه إذا كان الترك راجحا كان فعل الصوم مرجوحا فيصير فعل صوم عاشوراء مكروها مصطلحا ولم يثبت الفرق بين الترك والمكروه المصطلح .
والجواب ان فعل الصوم باق على رجحانه ولا يرد النقص على الصوم إذا صار مطابقا للعنوان الذي فيه مصلحة وكان تركه أرجح لأجل مطابقة هذا العنوان ولم يكن النقص في نفس الصوم بل هو باق على رجحانه . قال المصنف نعم يمكن ان يحمل النهى في كلا القسمين على الارشاد إلى الترك توضيحه ان الامر في الصوم مولوى ولكن النهى ارشادي الفرق بين النهى الارشادى والمولوي ان النهى المولوي ما يحصل فيه المصلحة في ترك المنهى عنه لكن إذا طابق الترك العنوان الذي كان فيه المصلحة كان النهى عن الصوم حقيقيا واما إذا كان الترك ملازما لهذا العنوان فلم يكن النهى عن الصوم حقيقيا بل كان هذا النهى مجازيا لان ترك الصوم لم يكن مطلوبا حقيقيا بل المطلوب الحقيقي هو الملزوم أي عنوان ذو مصلحة هذا توضيح للنهي المولوي .
لكن النهى الارشادى لم تكن المصلحة فيه بل كانت في المرشد اليه إذا حمل النهى في كلا القسمين على الارشاد إلى الترك أي سواء كان الترك مطابقا للعنوان الأرجح أو ملازما لذلك العنوان كان هذا النهى الارشادى حقيقة في هذين القسمين وكان هذا
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 240
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٤٠