تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
وباب التعارض على القول بامتناعه ولا يخفى انه لا منافاة بين الحكمين إذا كانا في مرتبة الاقتضاء .

في بيان ثمرة الاجتماع والامتناع

قوله العاشر انه لا اشكال في سقوط الامر وحصول الامتثال باتيان المجمع بداعي الامر على الجواز مطلقا الخ . هذا الامر معقود لبيان الثمرة بين القول على الجواز والامتناع واما الأمر الثامن والتاسع كانا في بيان الفرق بين باب اجتماع الامر والنهى والتعارض . توضيح هذا الامر ان الجماعة من الأصوليين قائلة بجواز الاجتماع والأخرى قائلة بالامتناع واما صاحب الكفاية فهو قائل بالامتناع كما يأتي بعد فمجمع العنوانين اما تعبدي واما توصلى مثلا كون الصلاة في الدار المغصوبة هذا المجمع تعبدي وأما تطهير الثوب بالماء الغصبى فهو توصلى . إذا قلنا بجواز اجتماع الامر والنهى فلا فرق في المجمع بين كونه تعبديا أو توصليا ويحصل على هذا في المجمع الامتثال والعصيان وكان مجمع العنوانين من التركيب الانضمامي لا الاتحادي فلا اشكال في اجتماع الامر والنهى في هذا التركيب بعبارة أخرى يصح ان يكون المركب الانضمامي مأمورا به ومنهيا عنه واما إذا قلنا بالامتناع فكان في مجمع العنوانين أحدهما أما يرجح جانب الامر فيحصل الامتثال دون العصيان لعدم المقتضى للعصيان أي لعدم النهى بعد الترجيح جانب الامر واما إذا رجح جانب