تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
بعبارة أخرى كان حال الواجب التخييري كحال الواجب التعيينى . وكذا حال النهى عن التصرف في الدار المغصوبة أي لا فرق بين ان يكون النهى عن التصرف تخييريا أو تعيينيا فيجعل مورد النزاع في صورتين . قوله : ودعوى الانصراف إلى نفسيين التعيينين العينيين الخ . ان قلت : انّ الوجوب منصرف إلى النفسي والتعييني والعيني وكذا الحرمة فلا يجري النزاع في وجوب التخييري والتبعي وكذا الحرمة أي لا يجرى النزاع في الحرمة التخييرية والتبعيّة فثبت عدم جريان النزاع في جميع الاقسام أي لا يعمّ النزاع جميعها . قلت : لا يصح دعوى الانصراف في مادة الامر والنهى إذ لا منشأ لدعوى الانصراف الا غلبة الوجود أو كثرة الاستعمال ولا يصلح شيء منهما للتقييد لكن يصح الانصراف في صيغتهما إذا لم تكن القرينة للعموم واما في المقام فالقرينة للعموم موجودة والمراد منها ان ملاك عدم جواز اجتماع هو اجتماع الضدين فهذا الملاك موجود في جميع اقسام الوجوب والحرمة وأيضا القرينة اللفظية موجودة في المقام أي لفظ الوجوب والحرمة يعم جميع الاقسام فليس المعنى للانصراف بعد وجود القرينة للعموم الحاصل انه لا يصحّ دعوى الانصراف بالتبادر وكذا لا يصح بمقدمات الحكمة لأنها تجرى فيما لم تكن القرينة للعموم . قوله : السادس انه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال الخ . يبحث في هذا الامر عن وجود المندوحة أي السعة توضيحه ان