تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
فسئل هنا انه هل يجرى نزاع في جميع اقسام الواجب أو يخصّ بعض اقسامه قال صاحب الكفاية ان النزاع يعم جميع اقسام الايجاب والتحريم أي سواء كانا نفسيين أو غيرييين وسواء كانا عينيين أو كفائيين وسواء كانا تعيينيين أو تخييريين ولا يخفى ان أمثلة اقسام الوجوب واضحة وكذا أمثلة الحرمة باقسامها الا الحرمة الكفائية فلم يوجد لها مثال في الشرعيات والعرفيات إذ كان المراد منهما الترك من كل أحد لا يسقط هذا الترك بقيام البعض عن الآخرين . توضيح ما ذكر انه يبحث عن اجتماع الوجوب العيني مع الحرام العيني وعن اجتماع والوجوب التعيينى مع الحرام التعيينى وعن اجتماع الوجوب الأصلي مع الحرام الأصلي وعن وجوب التخييري مع الحرام التخييري وعن الوجوب الغيري مع الحرام الغيري وعن الوجوب الكفائي مع الحرام الكفائي لكن لم يوجد المصداق في الشرعيات للحرام الكفائي ولم يذكر المصنف أمثلة جميع الاقسام لوضوحها . ولما كان وجوب التخييري وحرمة التخييري محتاجا إلى التوضيح ذكر له مثالا بقوله مثلا إذا امر المولى صل أو صم وكذا نهى عن التصرف في الدار المغصوبة بقوله لا تتصرف في الدار المغصوبة أو لا تجالس الاغيار أي الأجانب هذا حرام تخييري فيبحث في المثال المذكور عن اجتماع وجوب التخييري مع حرمة التخييري . ولا يخفى ان امتثال وجوب التخييري يمكن بامتثال أحد فرديه لانّ امتثال الواجب حاصل بايجاد الطبيعة وكذا امتثال الحرام