تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
قال صاحب الكفاية انا قلت لاستادى في وقت التحصيل ان وجود الامرين بنحو الترتب يقتضى الاستحقاق لعقوبتين في صورة مخالفة كليهما لكن استادى لم يسلم العقوبتين وقال المصنف هنا انه من قال بوجود للامرين بنحو الترتب فلا بد له القول بالاستحقاق لعقوبتين في صورة مخالفة الامرين بعبارة أخرى من قال بثبوت الامرين بنحو الترتب فلا مناص له الا التزام الاستحقاق لعقوبتين في صورة مخالفة كلا الامرين لان وجود الملزوم مستلزم لوجود اللازم . واما الدليل للقائلين بعدم استحقاق العقوبتين فهو قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد أي هذا عقاب على شيء غير مقدور لان امتثال الامرين المتعلقين بالضدين هو جمع بين الضدين وهذا الجمع محال بالضرورة قال شيخنا الأستاذ ان استحقاق العقابين لترك الامرين متضادين لا يكون عقابا على غير مقدور لان ترك الضدين مقدور لنا وانما الشيء الذي لم يكن مقدورا لنا هو وجود الضدين في آن واحد لكن الترك الذي هو عبارة عن عدم الشيء مقدور لنا مثلا في المقام كان المكلف قادرا في ترك امتثال الامرين المتضادين بل كنّا قادرا على ترك الأشياء المتضادة في آن واحد والظاهرانه لم تكن المزاحمة في الأشياء العدمية . قوله فقد ظهر انه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها الاملاك الامر الخ . فقد اتضح إلى هنا بطلان الترتب فينحصر تصحيح العبادات بالملاك من المحبوبية والمصلحة فلا حاجة إلى الامرين بنحو الترتب