تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
قوله : وعدم إرادة غير الأهم على تقدير الاتيان به لا يوجب عدم طرده . هذا جواب للسؤال المقدر حاصله انّ المطاردة لم تكن من الطرفين لانّ المكلف في حال إرادة الأهم لم ترد المهم توضيحه ان المكلف إذا أراد اتيان الأهم فلم تعلق ارادته بالمهم ولم تتحقق المطاردة من الطرفين حتى يستحيل هذا حاصل السؤال المقدر . واما الجواب فانّا سلمنا عدم تحقق المطاردة في صورة اتيان الأهم لكن في صورة عدم اتيانه بقيت إرادة الأهم والمهم معا لان المولى يقول انا محزون لأجل لترك الأهم مع هذا اطلب منك المهم فعلم انّ المولى لم يرفع اليد عن الأهم وطلب المهم أيضا . بعبارة شيخنا الأستاذ يقول الأب لابنه از اينكه درس نمىخوانى دل من خون است اما تو را امر مىكنم به كسب كردن تا آنكه از آنجا مانده واز اينجا رانده نشوى . قوله : مع أنه يكفى الطرد من طرف الامر بالأهم الخ . قد ذكر إلى هنا ثبوت المطاردة من الطرفين قال صاحب الكفاية ان تنزلنا عن ثبوت المطاردة من الطرفين وقلنا إن المطاردة كانت من جانب الأهم فقط لزم أيضا طلب الضدين في آن واحد . تفصيله إذا قلنا إن الامر بالأهم طارد بالمهم لأهمية وان الامر بالمهم لم يكن طاردا للأهم فهو أيضا مستلزم للاستحالة . بعبارة أخرى فنقول ان ملاك الاستحالة موجود في هذه الصورة أيضا لان الملاك في الاستحالة هو فعلية الأهم والمهم أي سلمنا انّ المهم لم يكن طاردا للأهم لكن الفعلية موجودة لكل الأهم