خلاف لقول المشهور لان قولهم هو التوقف من جانب الوجود فلابد للمشهور اما من انكار التوقف واما بوجوده من الطرفين وان قلنا بالمقدمية فلابد من التوقف في طرف الوجود والعدم مثلا وجود الإزالة موقوف على عدم المانع أي الصلاة وكذا عدم المانع موقوف على وجود المانع له أي الإزالة لكن المشهور قائلون بالتوقف فيلزم الدور .
الجواب عن الدور
قوله : وما قيل في التفصي عن هذا الدور من أن التوقف من طرف الوجود فعلى الخ .
وأجاب المتفصى اي المحقق الخونساري عن الدور توضيحه ان الدور لزم إذا كان التوقف من جهة واحدة والظاهر أن التوقف في المقام عن الوجود والعدم مختلفان بالفعلية والشأنية لانّ التوقف في الوجود فعلي اي توقف وجود أحد الضدين على ترك الاخر فعلى ضرورة ان وجود الشئ منوط بعلة التامة من المقتضى والشرط وعدم المانع فظهر انّ الوجود موقوف فعلا على عدم المانع لأنه علة لوجود الشئ وهذا بخلاف التوقف في طرف العدم كتوقف عدم الصلاة على وجود الإزالة فان التوقف في طرف العدم شأنىّ لأن عدم الشيء كان بعدم المقتضى اى كان عدمه بعدم الإرادة مثلا عدم الصلاة كان بعدم الإرادة .
لكن وجود الشئ موقوف فعلا على عدم ضده مثلا أراد المكلف الإزالة لا بدّ له من ترك الصلاة فظهر الجواب عن الدور حاصله