إضافة ركعة أخرى موصولة ، والمذهب قد استقر على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة ، وعلى هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ بما علمه الامام عليه السّلام من الاحتياط بالبناء على الأكثر والاتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولة ،
و
شرح
الرابعة وحمل الشك بالشك فيها ( إضافة ركعة أخرى موصولة ) أي لو أجرينا الاستصحاب كان مقتضاه أن نأتي بركعة أخرى قبل السّلام ( و ) الحال ان ( المذهب قد استقر على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة ) فلا يمكن أن يراد باليقين والشك ما ذكرتم من الاستصحاب .
( وعلى هذا ) لا بد من القول بالاحتمال الثاني الذي ذكرناه و ( يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ ) عن التكليف الصلاتي بالاتيان - في حال الشك - ( بما علمه الامام عليه السّلام من الاحتياط بالبناء على الأكثر ) فيبني على أنه أتى بأربع ركعات ( والاتيان بالمشكوك ) وهو الركعة الرابعة ( بعد التسليم مفصولة ) وهذا لا يخالف المذهب بل هو موافق له ، فالمراد من الرواية ان الشاك في الركعة الرابعة لا ينقض اليقين بالفراغ - على نحو ما نذكره من اتيان الركعة مفصولة - بالشك في الفراغ ، لأنه ان أتى بالمشكوكة موصولة احتمل أن تكون ركعات صلاته خمس ، فيكون من صلاته على شك ، وقد أدخل الشك وهو الرابعة المحتملة للخامسة في اليقين وهو الثلاث المتيقنة .
( و ) لكن لا يخفى ما في هذا الاحتمال من التكلف ، بل الظاهر أن قوله « ولا ينقض » علة لإضافة ركعة أخرى ، أي لا يكتفي بما أتى مما يحتمل انه ثلاث ركعات ، ويكون قوله « ولا يدخل » بيانا لكيفية العلاج .
والحاصل ان هنا أمرين :