تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
ان الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو احرازها ولو بأصل أو قاعدة لا نفسها ، فتكون قضية استصحاب الطهارة - حال الصلاة - عدم اعادتها ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها كما أن اعادتها بعد الكشف تكشف عن جواز النقض وعدم حجية الاستصحاب حالها كما لا يخفى - فتأمل جيدا . لا يقال :
شرح
لصحة الصلاة الطهارة الواقعية ، حتى لو انكشف عدم الطهارة وجبت إعادة الصلاة ، بل ( ان الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة ) مقابل حال الغفلة عن الطهارة حيث لا تصح الصلاة ، لأن الطهارة شرط في الصلاة اما واقعا أو احرازا ، وليس أحدهما موجودا حال الغفلة ، لأن المفروض انه لا طهارة واقعا ، كما أن معنى الغفلة انه لا احراز لها بأصل أو دليل ، فالصلاة باطلة في هذا الحال ( هو احرازها ولو بأصل أو قاعدة لا نفسها ) أي ليس نفس الطهارة الواقعية شرطا ، وإذ كان الشرط احراز الطهارة ( فتكون قضية استصحاب الطهارة - حال الصلاة - عدم اعادتها ) لان الصلاة واجدة للشرط الذي هو احراز الطهارة بالاستصحاب ( ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها ) أي ظهر بعد الصلاة انها كانت في النجاسة ( كما أن اعادتها ) أي الصلاة ( بعد الكشف ) لوقوع الصلاة في النجاسة ( تكشف عن جواز النقض وعدم حجية الاستصحاب حالها ) إذ لو كان الاستصحاب لكان حال الدخول في الصلاة محرزا للشرط ، واحراز الشرط كاف في الصحة ( كما لا يخفى فتأمل جيدا ) وقوله « حالها » ظرف لقوله « جواز النقض » . ( لا يقال : ) المستصحب يجب أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا ذا
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 55 | السيد محمد الحسيني الشيرازي