تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
ومكاتبة الحميري إلى الحجة عليه السّلام . . إلى أن قال في الجواب عن ذلك حديثان . . إلى أن قال عليه السّلام : « وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا » « 1 » إلى غير ذلك من الاطلاقات . ( ومنها ) ما دل على التوقف مطلقا .
شرح
هذا بناء على أنه سئل عن المسألة الأصولية والامام أجاب عن ذلك ، أما بناء على أنه تخيير في المسألة الفرعية فلا دلالة فيه على المقام ( ومكاتبة الحميري إلى الحجة عليه السّلام . . إلى أن قال في الجواب عن ذلك حديثان . . إلى أن قال عليه السّلام « وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا » إلى غير ذلك من الاطلاقات ) كخبر الكافي : بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم . « 2 » ( ومنها : ما دل على التوقف مطلقا ) كخبر سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قلت : يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه ؟ قال عليه السّلام : لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله . قلت : لا بد ان نعمل بواحد منهما ؟ قال : خذ بما خالف فيه العامة . « 3 » ومكاتبة محمد بن علي بن عيسى إلى علي بن محمد عليه السّلام يسأله عن العلم المنقول الينا عن آبائك وأجدادك عليهم السّلام قد اختلف علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه ؟ أو الرد إليك فيما اختلف فيه ؟ فكتب عليه السّلام : ما علمتم انه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه الينا . « 4 »
هامش
( 1 ) الاحتجاج ط النجف ص 270 . ( 2 ) الكافي ج 1 ص 8 . ( 3 ) الاحتجاج ط النجف ص 195 . ( 4 ) السرائر ص 475 - الوسائل نقلا عن السرائر ج 18 ص 86 .