تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
بخلاف الآخر ، لعدم القطع بحجيته ، والأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته . بل ربما ادعى الاجماع أيضا على حجية خصوص الراجح واستدل عليه بوجوه أخر أحسنها الاخبار ، وهي على طوائف : ( منها ) ما دل على التخيير على الاطلاق كخبر الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السّلام « قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما
شرح
( بخلاف الآخر ) الفاقد للمرجح ( لعدم القطع بحجيته ) لاحتمال حجية ذي المرجح فقط ( والأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته ) لان الحجية أمر حادث فإذا شك فيه كان الأصل عدمه ، ولذا يقولون إن الشك في الحجية هو موضوع عدم الحجية . والحاصل : ان الأصل في الدوران بين التعيين والتخيير في الحجية هو التعيين ، فإذا علمت بأن هاهنا حجة وشككت بأن الحجة هل هو قول زيد قطعا أو واحد من قول زيد وعمرو كان الاخذ بقول زيد جائزا قطعا ، لأنه حجة على كل تقدير ، بخلاف قول عمرو لاحتمال أن يكون قول زيد فقط حجة ، فيشك في حجية قول عمرو والأصل عدمها . ( بل ربما ادعى الاجماع أيضا على حجية خصوص الراجح ) من الخبرين . ( واستدل عليه بوجوه أخر ) يأتي التعرض لبعضها ( أحسنها الاخبار ، وهي ) أي الأخبار الواردة في مقام التعارض مطلقا سواء منها ما دل على الترجيح أو على غيره ( على طوائف ) ذكر المصنف « ره » أربعة منها . ( منها : ما دل على التخيير على الاطلاق ) بدون تقييد بفقد المرجحات ( كخبر الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السّلام « قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما