الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 295
فصل لا يخفى ان ما ذكر من قضية التعارض بين الامارات انما هو بملاحظة القاعدة في تعارضها ، وإلّا فربما يدعى الاجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين في الاخبار ، كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الأخيار . ولا يخفى ان اللازم فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا فصل في بيان القاعدة الثانوية في باب تعارض الاخبار ( لا يخفى ان ما ذكر ) في المبحث السابق ( من قضية التعارض بين الامارات ) وان الأصل السقوط ( انما هو بملاحظة القاعدة ) الأولية ( في تعارضها وإلّا ف ) بملاحظة القاعدة الثانوية ( ربما يدعى الاجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين في ) باب ( الاخبار ، كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من ) علمائنا ( الأخيار ) . ( ولا يخفى ان اللازم ) بناء على عدم السقوط ( فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين ) لاحد الخبرين ( أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما ) فإذا علمنا بأنه لا تساقط في المتعارضين ولم نعلم بأنه هل أحدهما حجة تعيينا أم كلاهما تخييرا كان اللازم الاخذ بذي المرجح منهما ( للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا ) فان ذا المرجح حجة قطعا سواء كان وحده حجة أم كان كلاهما حجة