تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
مقدّما كان أو مؤخرا ، أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفّق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما ، كما هو مطرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية ، مع مثل الأدلة النافية للعسر والحرج والضرر والاكراه والاضطرار ، مما يتكفل لاحكامها بعناوينها الثانوية حيث يقدّم في مثلهما الأدلة النافية
شرح
على الأكثر » ثم قال « لا شك لكثير الشك » فان الثاني حاكم على الأول . وقد سبق ناظرا إلى كمية ذاك ، لان الأول يشمل كل شك فالثاني يخرج بعض أقسام الشك عن تحته ، سواء ( مقدما كان ) الحاكم ( أو مؤخرا ) إذ الحاكم ما له صلاحية النظر والتفسير وان أتى المنظور اليه والمفسر بعدا ، خلافا لما يظهر من الشيخ « ره » من اعتبار تقدم المحكوم عليه على الحاكم . ( أو كانا ) عطف على قوله « إذا كان » أي كان المتنافيان - بدوا - ( على نحو إذا عرضا على العرف وفّق بينهما ) بأحد نحوين : أما ( بالتصرف في خصوص أحدهما كما هو ) أي التصرف في أحدهما ( مطرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية ) نحو الصلاة الكاملة واجبة ، العقد لازم ، الخمر حرام ( مع مثل الأدلة النافية للعسر والحرج والضرر والاكراه والاضطرار ) والخطأ والنسيان ( مما يتكفل لاحكامها ) أي احكام الموضوعات ( بعناوينها الثانوية ) أي بعنوان كونها عسرة أو مضطرا إليها ، فالصلاة الكاملة إذا صارت عسرة ، والعقد إذا كان ضرريا ، والخمر إذا صارت مضطرا إليها لا تجب ولا يلزم ولا تحرم ( حيث يقدم في مثلهما ) أي مثل هذين المتنافيين ، أي الأدلة المتكفلة للعناوين الأولية والأدلة المتكفلة للعناوين الثانوية ( الأدلة النافية ) للتكليف أو