تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
لا يقال : لا شبهة في اتصال مجموع الزمانين بذلك الآن ، وهو بتمامه زمان الشك في حدوثه لاحتمال تأخره عن الآخر . مثلا : إذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما في ساعة وصار على يقين من حدوث أحدهما - بلا تعيين - في ساعة أخرى بعدها وحدوث الآخر في ساعة ثالثة كان زمان الشك في حدوث كل منهما
شرح
حدوث الآخر المحتمل كونه الساعة الأولى المتصلة بزمان يقينه أو الثانية المنفصلة عنه ، فلم يحرز اتصال زمان شكه بزمان يقينه ، ولا بد منه في صدق لا تنقض اليقين بالشك ، فاستصحاب عدمه إلى الساعة الثانية لا يثبت عدمه في زمان حدوث الآخر الا على الأصل المثبت فيما دار الامر بين التقدم والتأخر فتدبر - انتهى . ( لا يقال : ) ان المكلف شاك في الساعة الثانية والساعة الثالثة في حدوث الكرية وفي حدوث الملاقاة ، فزمان اليقين وهو الساعة الأولى متصل بزمان الشك وهو الساعتان ، فإنه ( لا شبهة في اتصال مجموع الزمانين ) الثانية والثالثة ( بذلك الآن ) أي الساعة الأولى ( وهو ) أي مجموع الزمانين ( بتمامه زمان الشك في حدوثه ) أي حدوث هذا الحادث الذي يراد استصحاب عدمه إلى الساعة الثالثة - كالكرية - إذ نريد استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة ( لاحتمال تأخره ) - كالكرية - ( عن الآخر ) - كالملاقاة - . ( مثلا : إذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما في ساعة ) وهي الساعة الأولى ( وصار على يقين من حدوث أحدهما - بلا تعيين - ) وانه هل الكرية أم الملاقاة ( في ساعة أخرى ) ثانية ( بعدها ) اى بعد الساعة الأولى ( وحدوث الآخر في ساعة ثالثة كان زمان الشك في حدوث كل منهما ) من الكرية