تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
ان الملاك في الأصولية صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط ولو لم يكن البحث فيها عن الأدلة الأربعة ،
شرح
ان التكلم في هذه ليس عن امر عارض للأدلة الأربعة بل عن دليلية الدليل ، والبحث عن دليلية الدليل ليس بحثا عن عوارض الدليل كما لا يخفى . « الثاني » انه كيف يمكن جعل البحث عن حجية الخبر الواحد من المسائل الأصولية والحال ان موضوع المسألة يلزم ان يكون من صغريات موضوع العلم وليس الخبر الواحد من صغريات موضوع الأصول ؟ بيان ذلك : ان موضوع علم الأصول على المشهور هو الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والاجماع والعقل ، والخبر الواحد ليس كتابا واجماعا وعقلا كما هو واضح ولا سنة لان السنة عبارة عن قول المعصوم وفعله وتقريره والخبر الواحد حاك للسنة وليس هو السنة بذاتها . وقد أجاب عن هذين الاشكالين كل من المصنف والشيخ وصاحب الفصول وبعض آخر : أما ذلك البعض فقد التزم بالاستطراد في ذكر هذه المسألة في الأصول ، ولا يخفى ما فيه إذ لو كان مثل هذه المسألة استطرادا لم يبق للأصول شيء يعتد به ، بالإضافة إلى أنه لا وجه للاستطراد بعد امكان جعلها من الأصول . وأما المصنف « ره » فقد أجاب ب ( ان الملاك في ) المسألة ( الأصولية صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط ) للأحكام الشرعية ( ولو لم يكن البحث فيها عن الأدلة الأربعة ) ومن المعلوم ان نتيجة البحث عن حجية الخبر الواحد تقع في طريق الاستنباط لان استنباط كثير من الاحكام يتوقف على الحجية واللاحجية للخبر وقد تقدم سابقا انه لا دليل لكون موضوع الأصول الأدلة الأربعة