تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

[ الجزء الرابع ]

[ تتمة المقصد السادس ]

[ فصل في حجية خبر الواحد ]

فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص ولا يخفى ان هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية وقد عرفت في أول الكتاب
شرح
فصل في حجية خبر الواحد ( المشهور بين الأصحاب ) قديما وحديثا ( حجية خبر الواحد ) والمراد به ما ليس بمتواتر وان تعددت رواته ، وانما يسمى خبر الواحد لغلبة ذلك فيه وإلّا فالمتعدد الذي لم يصل إلى حد التواتر أيضا يقع فيه الكلام كما لا يخفى ( في الجملة ) أي بشرط ان يكون الراوي عدلا أو ثقة ولم يكن موهونا باعراض الأصحاب مثلا وهكذا ( بالخصوص ) أي من جهة أدلة خاصة تدل على حجيته لا من باب حجية مطلق الظن من حيث الانسداد . ( ولا يخفى ان هذه المسألة ) أي حجية خبر الواحد ( من أهم المسائل الأصولية ) إذ على الخبر الواحد يدور رحى الفقه ( وقد عرفت في أول الكتاب ) في المجلد الأول ان هنا اشكالين : « الأول » انه كيف يمكن جعل هذه المسألة من مسائل علم الأصول والحال
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 7 | السيد محمد الحسيني الشيرازي