تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
إلى العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الاخبار الصادرة المعلومة تفصيلا والشك البدوي في ثبوت التكليف في مورد سائر الامارات غير المعتبرة ، ولازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة وجواز العمل على طبق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة
شرح
الامارات كالاجماعات والشهرات والأدلة العقلية والأصول العملية تكاليف كثيرة ، فإذا حصلنا على المقدار المقطوع الصدور من الروايات انحل ذلك العلم الاجمالي ( إلى ) شيئين : الأول : ( العلم التفصيلي بالتكاليف ) الموجودة ( في مضامين الاخبار الصادرة ) عن الأئمة عليهم السّلام ( المعلومة تفصيلا ) . ( و ) الثاني : ( الشك البدوي في ثبوت التكليف في مورد سائر الامارات غير المعتبرة ، و ) من المعلوم ان ( لازم ذلك ) العلم الاجمالي بثبوت التكاليف ( لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة ) للتكاليف ، كالتي تقول بحرمة الخمر والزنا ووجوب الصلاة والصيام إلى غير ذلك من الأحكام التكليفية ، وانما خصصنا لزوم العمل بالاخبار المثبتة لان الاخبار على قسمين مثبتة كما ذكر ، ونافية كالتي تقول بعدم لزوم الدعاء عند رؤية الهلال وعدم وجوب زيارة الحسين عليه السّلام وعدم حرمة قتل الحيوان غير الموذي مثلا ، ومن المعلوم ان العلم الاجمالي بوجود تكاليف انما يلزم الاحتياط بالنسبة إلى الاخبار المثبتة للتكليف ، أما بالنسبة إلى الاخبار النافية فلا شأن له بها لعدم تعلقه بالتكليف . ( و ) ليس معنى ذلك حرمة العمل على طبق النافي بل القاعدة تقتضي ( جواز العمل على طبق النافي منها ) أي من الاخبار ( فيما إذا لم يكن في المسألة ) دليل آخر يثبت التكليف ، وذلك لضرورة انه لو لم يكن هناك دليل اطلاقا على