تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
لاختلاف الفتاوى فيما أخذ في اعتباره من الخصوصيات ، ومعه لا مجال لتحصيل القطع برضائه عليه السلام من تتبّعها ، وهكذا حال تتبع الاجماعات المنقولة ، اللهم إلّا أن يدّعى تواطؤها على الحجية في الجملة وانما الاختلاف في الخصوصيات المعتبرة فيها ، ولكن دون اثباته خرط القتاد .
شرح
للفتاوى أو للاجماعات ، وذلك ( لاختلاف الفتاوى فيما أخذ في اعتباره ) أي اعتبار الخبر الواحد ( من الخصوصيات ) فبعضهم اعتبر خبر الثقة وبعضهم اعتبر خبر العادل وهكذا ( ومعه ) أي مع الاختلاف ليس هناك فتوى واحدة حتى نستكشف منها رأي الامام عليه السّلام ، إذ ( لا مجال لتحصيل القطع برضائه عليه السّلام من تتبعها ) إذ الاجماع كاشف لا الفتاوى المختلفة ( وهكذا حال تتبع الاجماعات المنقولة ) فان مدعى الاجماع ادعوه على أشياء مختلفة لا على شئ واحد حتى يكشف ذلك عن رضاء الامام عليه السّلام . ( اللهم إلّا ان يدعى تواطؤها ) أي تواطؤ الاجماعات والفتاوى ( على الحجية في الجملة ) فان جميعها متفقة على حجية خبر الواحد ( وانما الاختلاف في الخصوصيات المعتبرة فيها ) ومثل هذا الاختلاف غير ضار بعد الاتفاق على أصل المطلب ( ولكن دون اثباته خرط القتاد ) إذ الاختلاف هنا لا يكشف عن وجود جامع واحد ، فان القائل بالأعم لم يعلم قوله بالأخص على تقدير بطلان الأعم ، إذ لعله يقول بالنفي على تقدير بطلان الأعم . لكن الانصاف انه لو قلنا بحجية الاجماع الحدسي كان ذلك من اظهر مقامات الاجماعات . نعم يرد عليه ما في حجية الاجماع بقول مطلق بالإضافة إلى أن الاجماع هنا محتمل الاستناد لاحتمال كون المدرك هو الأدلة الثلاثة الأخر من الكتاب والسنة