اجتهادي لا خصوص قاعدة الضرر فتدبر ، والحمد للّه على كل حال .
[ قاعدة لا ضرر ولا ضرار ]
ثم إنه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاختصار وتوضيح مدركها وشرح مفادها وايضاح نسبتها مع الأدلة المثبتة للاحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية أو الثانوية ، وان كانت أجنبية عن مقاصد الرسالة إجابة لالتماس بعض الأحبة ، فأقول وبه استعين : انه قد استدل عليها
شرح
( اجتهادي ) مطلقا ( لا خصوص قاعدة الضرر ) كما ذكر ( فتدبر ) جيدا ( والحمد للّه على كل حال ) .
هذا تمام الكلام في شرائط الأصول العملية .
( ثم ) حيث انتهى الكلام إلى اشتراط البراءة بعدم جريان أدلة الضرر ف ( انه لا بأس بصرف ) عنان ( الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاختصار ) والايجاز ( وتوضيح مدركها وشرح مفادها ) أي سندها ودلالتها ( وايضاح نسبتها مع الأدلة المثبتة للاحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الاوليّة ) كنسبة القاعدة مع وجوب الصلاة والصيام وحرمة الخمر والميتة ( أو ) بعناوينها ( الثانوية ) كنسبة القاعدة مع « كل شيء لك حلال حتى تعرف » « 1 » ( وان كانت ) هذه القاعدة ( أجنبية عن مقاصد الرسالة ) وانما نذكرها ( إجابة لالتماس بعض الأحبة ، فأقول وبه أستعين : انه قد استدل عليها ) أي على
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 باب الصيد والذبائح حديث : 92 - بحار الأنوار ج 2 ص 273 عن الكافي ومتن الحديث في البحار هكذا : كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه .