تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
بأن التذكية انما هي عبارة عن فرى الأوداج الأربعة مع سائر شرائطها عن خصوصية في الحيوان التي بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحلية ، ومع الشك في تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفرى بسائر شرائطها كما لا يخفى .
شرح
ما لم يذك الذي هو موضوع للنجاسة والحرمة انما هو ( ب ) سبب ( ان التذكية انما هي عبارة عن فرى الأوداج الأربعة ) مريء الطعام والتنفس وعرقا الدم الغليظان ( مع سائر شرائطها ) الاسلام والحديد والقبلة والتسمية ( عن خصوصية ) أي تكون هذه الشرائط مع خصوصية ( في الحيوان التي بها ) أي بتلك الخصوصية ( يؤثر ) هذا الفرى مع سائر الشرائط وتلك الخصوصية ( فيه ) أي في ذلك الحيوان ( الطهارة وحدها ) في الحيوانات التي ليست قابلة للاكل كالسباع ( أو مع الحلية ) في الحيوانات القابلة لها كالانعام ونحوها ( ومع الشك في تلك الخصوصية ) وان الحيوان هل هو فيه هذه القابلية أم لا ؟ . ( فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفرى بسائر شرائطها ) أي شرائط التذكية إذ الخصوصية من الشرائط ، فمع الشك فيها كان الأصل عدمها ، فلا يحكم بحلية حيوان أجريت عليه التذكية الظاهرية إذا لم يعلم بوجود تلك الخصوصية فيه كالمولود بين الكلب والشاة ، وانما تعلم تلك الخصوصية من حكم الشارع بقبول الحيوان الفلاني للتذكية أو قيام الاجماع عليه وإلّا كان الأصل عدمها ( كما لا يخفى ) لكنك قد عرفت الاشكال ، وأن ظاهر الأدلة أن التذكية تتحقق بمجرد الفرى مع سائر الشرائط ، ولذا يكون الأصل قبول التذكية في كل حيوان الا ما اخرج بالدليل .
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 317 | السيد محمد الحسيني الشيرازي